سؤال
المحتويات
إذا أقرض شخص انتهاء 5 آلاف دينار أخرى ولم يردها له مدة ، ثم أعاد له قبل حلول السنة ، أي يجب على صاحب النقود دفع زكاة كامل المبلغ أو المبلغ الذي أعاد فقط؟ وهل يدفع زكاة المبلغ الذي أعاده إليه لأنه لم يرد والدة فقط المبلغ الذي قبضه؟
الرد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
فما صحة أقوال العلماء سواء كانت الزكاة وجبتها أو موقوفة والدة ثريا والدة مذنبا والدة مفلسا ، يجب أن تكون مدين بها ، ولكن هل تمول كل سنة قبل توقيت موعد موعد استحقاقها والقبض؟
تحدث البهوتي في شعلة القناع: الزكاة إلزامية أيضًا للقرض غير المكتمل ، وفي حالة الإفلاس ، يكون الدين مؤجلًا ودينًا مؤجلًا جاحدًا لإثبات صحة التحويل والإفراج عنه. تم التخلص من.
و تحدث ابن حجر الهتمي في التحفة: إذا بدأ – الدين – أو انتهى ، وكان من المستحيل بسبب التأخير أو الغيبة أو الجحود أو أن يؤخذ كدليل بسبب العجز وغيره ، فعندئذ كمغتصب ، لا يلزم إزالته إلا إذا تم القبض عليه … إذا كانت على الأرض ، وهناك دليل ، أو إذا علم القاضي بذلك في الحال ، فيوصى به. لم يأخذها لأنه يمكن أن يأخذها كما هي … أو تم تأجيلها لـ هدية كاملة ، لذا فإن العقيدة هي أنه بصفته مغتصبًا ، لا يتعين عليه الدفع حتى يتم أخذه. تم التخلص من.
وخلاصة القول: إذا كان الدين من شخص غني فلا تمول الزكاة كل عام إذا كان عليه إخراج زكاته كل عام لأنه في نفس وضع المالك ، وإذا تأخرت زكاته أو أفلست أو تأجلت. متحدثا إن مرت وموصى به لمدة عام.
الله ادري.