ينقسم الفقهاء حول الحكم على التقسيم العامي للعجل أو الجمل إلى أجزاء مميزة. وذكر المالكية والحنابلة أنه لا يجوز ذبح العقيقة إلا لشخص واحد ، واستمر الشافعيون في جعل العقيقة سُبعًا للإبل أو البقرة ، وأن يكون نصيب الأضحية على هذا النحو. على الأقل سُبع من بقرة.
أما الأئمة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فقد ذكروا أنه يجوز الاشتراك في بقرة واحدة لأكثر من شخص ما دامت نيتهم التقرب من الله تعالى.
لذلك فإن الراجح في هذا الأمر هو أخذ رأي المالكي والحنبلي أولاً ، فالقادر غير مسموح به ، ومن لا يستطيع الالتحاق بالمدرسة الشافعية للسماح له بالمشاركة.
وعن سن النحر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إلا العجوز لا تذبح إلا إذا وجدت صعوبة ، ثم تذبح شاة). [صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية]والجدعة هي التي اكتملت لمدة سنة ولا تدخل السنة الثانية بشرط خلوها من العيوب.
أما الضأن والعجول السمينة فيمكن أن نضحي بها إذا رُبيت مع أغنام بالسن المقررة ، ولا يمكننا التمييز بينها ، فقد قال المجلس الأعلى للفتوى في فلسطين في قراره (52) أن ذبيحة الضأن والعجل ، لأن لحومهم قد تتجاوز الفئة العمرية ، فهي تصل إلى الهدف ؛ فهي إطعام الفقراء ، والله تعالى أعلم.
المصدر: إفتاء فلسطين