لاشك عند كثير من العلماء أن التطهير من شوائب بدن المصلين وثيابهم شرط لصلاة فعالة ، منهم: ابن عباس ، وسعيد بن مصيب ، وقتادة ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب العراء انظر المغني (1/713) لابن قدامة. قوله تعالى الأدلة: (و ثيابك مغسولة). [المدثر:4] حديث أسماء رضي الله عنها؟ – صرحت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن دم الحيض في الثياب؟ تحدث: اقرص فيها وصلِّي ، في الرواية: إذا رأيت دمًا ، فاقرصه بقليل من الماء ، واشرب شيئًا لا تراه ، وصلي فيه. يروي داود (أبو داود). لا شك أن النجاسة نجاسة لا يغفر لها ، ولكن إذا نزلت بها من مغفرته فلا يخطئ من صلى بها ، مثل: أثر التطهير (الصغير) ، بقع الدم .. وأما من صلى بملابس نجسة (إذا لم يدافع عن نفسه) ، فإن صلى بوعي ، تبطل صلاته ؛ لأنه خالف أمر الله ورسوله ، فيكرر الصلاة. يصلي وهو يلبس النجاسة في ثيابه ، وهو جاهل حتى تتم الصلاة ، ففي هذا السؤال ثلاث جمل: أحدها: لا تفسد صلاته. وكما يقول: ابن عمر ، عطايا ، سعيد بن مصيب ، سالم ، مجاهد ، الشابي ، الزهري ، إسحاق ، ابن مندل والشافعي ، وبكلمة أحمد ، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
الثاني: أعاد الصلاة فقال: الحقيقي أبو قلبة والشافعي والراوي الإمام أحمد وهذه مدرسة الفكر ؛ لأن هذا شرط الطهارة والصلاة فلا. الجهل بسبب نقاء الشوائب.
القول الثالث: ما قاله ربيعة ومالك: يعود لـ ما كان عليه في ذلك الوقت ، ولا يرجع بعده. انظر المجموع للنووي (3/162) ، المغني لابن قدامة (1/714) ، حاشية دسوقي في الشرح الكبير (1/68).
أما السؤال الثاني: هل يعلم بوجود النجاسة ، هل نوى إزالتها ، لكنه نسي الصلاة ، ثم تذكر هل يلزم إعادة التفريق بين النجاسة؟ أراء العلماء. تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية (شيخ الإسلام ابن تيمية): (إذا صلى أن بدنه أو ثيابه نجسة ولم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة ، فلا يلزمه إعادة القول الراجح ، وهذا هو. عقيدة مالك وغيره ، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، صل على نعليه ، ثم خلع في الصلاة ، ثم لما أخبره جبرائيل أنهم أصيبوا ، استمروا في الصلاة وفعلوا لم يشف منها حتى لو ظهر في بدء الصلاة ، لكنه لم يكن يعلم ، فأمرته بالنزول خلال الصلاة .. عبثاً أو لا أحب .. وهذا يدل على أنه أمر بتجنب العلم النجس. وماضيه يدل على أنه غفر له بغير علم … إلخ (مجموع الفتاوى 184-185 / 22) ولا داعي لإعادة السؤال في هذين السؤالين.
الله ادري.
إقرأ أيضا