والفقهاء منقسمون في هذه المسألة ، لأنهم في كثير من مسائل الفقه. ومنهم من يمنع ذلك ويظن أنه إما أن تصوم المندوب بنية المندوب ، أو تصوم المخلص بنية المخلص. أعتزم أن أجمع في العبادة بين عملين من نفس النوع ، لا يعتبر أي منهما ، وفقًا لبعض الفقهاء ، إلزاميًا أو غير ضروري ، لأن إحدى النوايا باطلة.
وأما من يمنع ذلك: فهو حنفي وحنبلي ، وابن حزم الظاهري ، قال حنفي: (إذا نوى القضاء صومًا طوعا فهو طوعي لا يكفي لقضاء الصوم). صوم الإمام محمد بن الحسن.
قال الإمام أبو يوسف: يكفي القضاء ، والتطوع لا يصح ، وروى الحسن الأمر على لسان أبي حنيفة ، فالواجب أقوى ، فتنفر أدنى النية ، كأنه قصد الحج والتطوع. في الإسلام).
وأما موقف الحنبلي ، فقال ابن مفللي: (مكروه قضاء عشر ذي الحجة في رمضان ، وانتهى ، كره الرواية الثانية ، عذر: قضاها فاتها فضل طوعيه. صوم ، وشرح ذلك الإمام أحمد وغيره ، وذكره ابن رجب في اللطيف ، فيقال ، فيقال: يحدث ، وله فضيلة: صيام التطوع.
وأما ابن حزم ، فقال في المحلى: (من خلط صيام الواجب بغيره من صيام واجبة أو تطوعًا ، أو فعل ذلك في الصلاة أو الزكاة أو الحج أو العمرة أو العتق: لا يجوز شيء من هذه ، وكل هذه الأعمال. هي باطلة وهي صوم ، أو صلاة ، أو زكاة ، أو حج ، أو عمرة ، أو تحرير ، إلا من خلط العمرة بالحج إلى الإحرام.
ومن الفقهاء من أجاز نية قضاء الصوم أو الوجوب بجمع صيام التطوع أو الفائض ، وهم المالكي والشافعي. صلاة الجمعة تكفي لكليهما وتقارن بالبشر الذين يؤدون صلاة الفريضة ويريدون التحية ورؤية الانحراف في المسائل ، كما يقال في عاشوراء وتاسوع ونظائرهما في التأمل).
قال العلامة الدسقي: (اعلم أن صحة نية صيام عاشوراء من أجل الفضيلة والعدل تنبع من هذا السؤال ، ويتجه إليه ابن عرفة ، ومنه أيضًا: من كان القصد من التكبير: يحرم وينحني ، فيكفيه ، وإذا كان قصد التسليم فرضه ورفضه ، فيكفيه (هذا ما قاله ابن رشد).
وأما مذهب الشافعية فقال الإمام الرملي: (إذا صام شوال لقضاء صومه أو حلف أو غيره أو يوم عاشوراء له). النشيري ، والفقيه علي بن صالح الحضرمي ، وغيرهم ممن نالوا أجر صيام التطوع مثل الأب – رحمه الله – لكنه لا ينال أجره كاملاً حسب الترتيب للمطلوب ، خاصة إذا يشتاق رمضان ويصوم شوال لذلك ؛ لما تقدم لا ينطبق عليه).
وسئل شهاب الدين الرملي الشافعي هل يجب على الإنسان أن يصوم رمضان ويقضيه في شوال؟ وهل ينجو من رمضان وينال ثواب ستة أيام من شوال؟ أين التحويل؟
فأجاب: (يصومه يقضي رمضان ولو نوى غيره فيأخذ أجر ستة أيام من شوال ، وهذا السؤال ذكره جماعة من المتأخرين).
وهذا ما تقوله المذاهب الأربع في هذا الأمر ، ونرى أن هذا موضوع خلافي ، ولا نهي فيه ولا إذن فيه. الجمعة ، وهو مزيج من الصلوات الواجبة والواجب ، ونماذج أخرى من الجمع بينهما في الصلوات الليتورجية.
ما نراه في هذا الأمر هو: بينما نعتقد أنه من الأفضل للمسلمين الاستمتاع بالصيام الفائق حيث تحث الشريعة على الصيام ، يجوز الجمع بين الصوم التكميلي والصيام الفائق. فإن تعذر تعويضه ، كالستة من شوال وعرفة وعاشوراء ، يبطل صيامه ، ويقضي ما عليه من فائض من الصلوات.
المصدر: المؤسسة