حبوب وفواكه مزيفة؟
حبوب وفواكه مزيفة؟
الرد
إذا وصلت زكاة الحبوب التي نتجت عن المطر من تراب كالشعير والقمح والذرة والأرز ونحوها لـ نصاب الفوط النبوي الخمس وجبت. فيسك ستين ص ، أي ثلاثمائة ص عند النبي صلى الله عليه وسلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات متوسطة الشبع كما ذكر. القاموس وغيره ، أربع حفنات من يدا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ، أربعمائة وثمانون مثقال ، والمد مائة وعشرون ميقا ، أي إذا اشتريت من المزرعة ، خمسة فسك ، وهي: ثلاثمائة صاع للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها عند النبي عليها عشر زكاة ، صلى الله عليه وسلم: كما تدمع السماء والعينان او تتعثر – وبحسب بعل – عشرة المعنى: نصيب واحد من كل عشرة ، إذا حصل على ألف سا ، حصل على مائة ، وإذا حصل على ألفين ، فيحصل على مائتين ومائتين.
أما إذا رويت بالآلات والحيوانات ، فستكون عُشر الألف ، وإذا رُوِيت بالآلات والآلات ، كانت ألف ساعة خمسين على عشرة ، فهذه تكلفة. .
لا زكاة في الفاكهة ، والبطيخ ، والرمان ، والدراق ، وما في حكمها مثل التفاح والبرتقال لا تجب فيه الزكاة ، أما الزكاة فتخرج إذا وصلت لـ نصاب مثل العنب ، نعم.